نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية عشرة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون الالتزام بدليًّا إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، مع حق المدين أن يؤدي بدلًا منه شيئًا آخر.
الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.
الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام الفرع الأول: تضامن الدائنين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد