نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُعد المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد