نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد