نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.
رابعًا: ملكية الوحدات العقارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد