نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والأربعون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
من أحرز منقولًا مباحًا بنيّة تملُّكه، مَلَكَه.
يكون المنقول مباحًا إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد