القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها. ثانيًا: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.