نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها.
ثانيًا: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد