نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد