نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، وتكون الملكية مستندةً إلى وقت سبب التعويض بشرط أن يكون المحل قابلًا لثبوت الملك فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد