نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والأربعون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يملك الموصى له المال الموصى به، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد