القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الأربعون بعد الستمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها. الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.