نظام المعاملات المدنية
المادة الأربعون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.
الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد