نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه.
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد