نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية:
أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عَدِّ المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل.
ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجدٍ بفعل المدين.
ج- إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار.
د- إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك.
هـ- إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد