نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد