نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
الفصل الأول: التنفيذ العيني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد