نظام المعاملات المدنية
المادة الستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الالتزامات التي تنشأ مباشرةً عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها.
الباب الثاني: آثار الالتزام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد