نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة بعد الأربعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع.
يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد