نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة بعد الأربعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ على قمار.
الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة الفصل الأول: عقد الإيجار الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد