القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والتسعون بعد الستمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به. الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.