نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والتسعون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به.
الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد