نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والتسعون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
الفرع الثالث: حق الوقف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد