نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيبٍ ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، والمستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
إذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيَّرًا بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع والرجوع على البائع بفرق الثمن، وهو نسبة قيمة المبيع سليمًا إلى قيمته معيبًا من الثمن. وللبائع أن يتوقَّى ذلك بإحضار بديلٍ مماثلٍ للمبيع غير معيبٍ.
للمشتري في الحالات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر إن كان له مقتضٍ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد