القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي: أ- ثمن المبيع. ب- قيمة الثمار التي أُلزِمَ المشتري بردها للمستحق. ج- النفقات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع مما لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها. د- النفقات الكمالية إذا كان البائع سيء النية. هـ- التعويض عن أي أضرار أخرى نشأت باستحقاق المبيع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.