نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحدٍ حقًّا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
الفرع الثالث: انتهاء عقد الإعارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد