نظام المعاملات المدنية
المادة الستون بعد الأربعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.
إذا رد المستعير الشيء المعار قبل انقضاء مدة الإعارة؛ لزم المعير تسلمه؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر.
الباب الثالث: العقود الواردة على العمل الفصل الأول: عقد المقاولة الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد