نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والستون بعد الأربعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
الفرع الثاني: التزامات المقاول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد