القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل. الفرع الثاني: التزامات المقاول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.