نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:
أ- إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمنًا.
ب- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.
ج- أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد