نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم جميعًا الرجوع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.
الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد