نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.
إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد