نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.
الفصل الثاني: عقد التأمين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد