القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة بعد الستمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تسري على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة به. القسم الثالث: الحقوق العينية الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية الفصل الأول: حق الملكية الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.