نظام المعاملات المدنية
المادة العاشرة بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
ثانيًا: قيود الملكية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد