نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعدّ كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد