نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
الفصل الثالث: عقد الهبة الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد