نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له.
إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد