نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والستون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه.
ب- إذا كان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان.
ج- إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول.
د- إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد