نظام المعاملات المدنية
المادة الستون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به.
لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحًا ما لم يلحق الوفاء ضررًا به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد