نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
الفرع الثالث: التزامات المودع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد