نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
الفرع الثاني: التزامات المودع لديه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد