نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد