نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
يصح أن يتفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مالٍ أو عملٍ، أو أن تكون الآلات والأدوات اللازمة للعمل من بعضهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد