نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد