نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محدَّدًا، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يُعفى من الخسارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد