القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محدَّدًا، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يُعفى من الخسارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.