نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.
الفصل الرابع: عقد القرض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد