نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية.
ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد