نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد