نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب.
إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك.
ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرضٌ مشروعٌ.
ج- إذا كانت الهبة مشروطةً صراحةً أو ضمنًا بالتزامٍ على الموهوب له وأخلَّ به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد