نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به
الفصل الرابع: أنواع الحق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد