نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها.
الفصل الخامس: استعمال الحق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد