نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والخمسون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
خامسًا: الشفعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد