نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والخمسون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان محل العقد معيَّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد.
إذا كان محل العقد معيَّنًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد