القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة عشرة بعد السبعمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية: أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله. ب- اجتماع العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به في يد مالك واحد. ج- تعذُّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه. د- نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك. هـ- زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.