نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة عشرة بعد السبعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية:
أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله.
ب- اجتماع العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به في يد مالك واحد.
ج- تعذُّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه.
د- نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك.
هـ- زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد